الفيض الكاشاني

981

الوافي

بيان : بعد دخوله في الثالثة يعني بعد إحرازه الثنتين مضى في الثالثة يعني بنى على اليقين ولا يعتد بالشك كما حقق في الخبر السابق . 7542 - 4 الكافي ، 3 / 353 / 6 / 1 الثلاثة عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في رجل صلى فلم يدر ثنتين صلى أم ثلاثا أم أربعا ؟ قال يقوم فيصلي ركعتين من قيام ويسلم ثم يصلي ركعتين من جلوس ويسلم ، فإن كانت أربع ركعات كانت الركعتان نافلة وإلا تمت الأربع » . 7543 - 5 الفقيه ، 1 / 350 / 1021 البجلي عن أبي إبراهيم عليه السّلام قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام رجل لا يدري اثنتين صلى أم ثلاثا أم أربعا فقال « يصلي ركعة من قيام ثم يسلم ثم يصلي ركعتين وهو جالس » . بيان : لعل الاكتفاء بالواحدة من قيام رخصة في مثله ولا يضر الفصل بين الاحتياطين كما لا يضر بينهما وبين الأصل وربما يوجد في بعض النسخ ركعتين مكان ركعة وحينئذ فلا إشكال . 7544 - 6 الكافي ، 3 / 353 / 7 / 1 محمد عن أحمد عن الحسين عن فضالة عن أبان عن عبد الرحمن بن سيابة والبقباق عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « إذا لم تدر ثلاثا صليت أو أربعا ووقع رأيك على الثلاث فابن على الثلاث . و